1903 - حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن عامر قال Y كل يمين حلف عليها الرجل يكون في تلك اليمين أن لا يقرب من امرأته أربعة أشهر فهو إيلاء