1882 - حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله قال : أخبرنا داؤد بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال Y إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فلا يكون إيلاء حتى يطلق فقلت له : إن الحسن يقول : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال : فإذا لقيت الحسن فاقرأه السلام وأخبره أن بئس ما قال