40 - نا أحمد بن علي بن العلاء الجورجاني نا علي بن مسلم نا محمد بن بكر نا بن جريج عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال Y عرضت على رسول الله A يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فلم يجزني ولم يرني بلغت ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فأجازني فأخبرت بهذا الخبر عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة وكان عمر لا يفرض لأحد إلا مائة درهم حتى يبلغ خمس عشرة تابعه عبد الرزاق عن بن جريج وهو صحيح