4917 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن وهب حدثني الليث بن سعد أن نافعا حدثه عن ابن عمر عن رسول الله A أنه قال Y ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) K إسناده صحيح على شرط الشيخين