2802 - حدثنا حفص بن عمر النمري قال ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال .
Y سألت البراء بن عازب مالا يجوز في الأضاحي ؟ فقال قام فينا رسول الله A وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال " أربع لاتجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لاتنقى " قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد .
[ قال أبو داود تنقى التي ليس لها مخ ] . K صحيح