وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر . قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره ؟ قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج . قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع ؟ قال لا إخال .
وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت .
وقول الله تعالى { وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } / البقرة 67 / .
وقال { فذبحوها وما كادوا يفعلون } / البقرة 71 / .
وقال سعيد عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة .
وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس .
[ ش ( النحر . . ) قطع العروق التي يطلب قطعها في الذبيحة من أسفل العنق . والذبح قطعها من أعلاه . ( ذكر الله ذبح البقرة ) أي وجاء في السنة نحرها فقد روت عمرة عن عائشة Bها أنها قالت دخل علينا يوم النحر بلحم فقيل نحر رسول الله A عن أزواجه البقر . [ ر 5228 ] .
ويوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى . ( الأوداج ) جمع ودج والمراد العروق الأربعة . وهي الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والعرقان اللذان على جانبي العنق وهما مجرى الدم . وهما الودجان في الأصل وأطلق على الجميع أوداج تغليبا . ( فيخلف... ) يتجاوزها ولا يكتفي بقطعها . ( النخاع ) وهو العرق الأبيض الذي يكون داخل العمود الفقري . ويسمى النخاع الشوكي . ( لا إخال ) لا أظن . ( وأخبرني ) القائل هو ابن جريج . ( النخع ) قطع النخاع . ( الذكاة ) الذبح . ( في الحلق واللبة ) أي بينهما والحلق هو مساغ الطعام والشراب إلى المريء . واللبة التجويف الذي في أعلى الصدر . ( فلا بأس ) أي لا تحرم الذبيحة مع الكراهة في هذا الذبح ]