وقول الله تعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصادقين } / النور 6 - 9 / .
فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي A قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى { فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا } / مريم 29 / . وقال الضحاك { إلا رمزا } / آل عمران 14 / إشارة .
وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق . فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن .
وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته .
وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه .
وقال حماد الأخرس والأصم إذا قال برأسه أي أشار كل منهما برأسه جاز .
[ ش ( والذين يرمون... ) راجع التفسير ( 239 - 242 ) . ( في الفرائض ) أي في الأمور المفروضة كالصلاة فإن العاجز عن النطق يصلي بالإشارة . ( أهل الحجاز . . ) المراد بأهل الحجاز مالك C ومن تبعه وأهل العلم أبو ثور C تعالى . ( المهد ) هو الفراش الذي يهيأ للصبي ليضجع فيه وينام والمراد أنهم عرفوا من إشارتها ما كان يعرف من نطقها . ( وقال الضحاك ) أي ولولا أنه يفهم بالإشارة ما يفهم بالنطق لما أمره الله تعالى بذلك . ( بعض الناس . . ) المراد أبو حنيفة C تعالى فإنه قال لا يقام بالإشارة حد ولا يعتبر اللعان . ( وقال برأسه ) أي أشار برأسه فيما يسأل عنه قبل وحماد هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ]