وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة .
واشترى بن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي .
وقال هكذا فافعلوا باللقطة .
وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود .
[ ش ( فقد في الصف ) أي إذا فقد زوجها في المعركة فلم يعرف أقتيل هو أم أسير تنتظر سنة من حين فقده ثم تعتد عدة وفاة ثم تحل للزواج . ( جارية ) امرأة مملوكة . ( التمس . . ) طلب بائعها ليعطيه ثمنها . ( فاخذ يعطي ) أي صار يتصدق بثمنها والتزم على نفسه إن أتى صاحبها وأبى ما فعل فإنه يغرم له المال ويكون له الثواب . ( سنته . . ) حكمه حكم المفقود ومذهب الزهري في المفقود أن زوجته تنتظر أربع سنين من حين فقده وهذا قول مالك وأحمد رحمهما الله تعالى مع تفصيل فيه . وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى تنتظر حتى يتيقن موته أو يبلغ تسعين سنة أو مائة وعشرون سنة أو حتى يموت أقرانه ]