1906 - وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال .
Y خرجت مع عمر بن الخطاب Bه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله .
[ ش ( أوزاع ) جماعات . ( الرهط ) من ثلاثة إلى عشرة . ( أرى ) واجتهاده هذا من إقراره A للذين صلوا خلفه ولكنه لم يستمر بهم خشية أن تفرض عليهم ( أمثل ) أفضل . ( فجمعهم على أبي ) جعله إماما لهم . ( البدعة ) سماها بدعة لأنها لم يسنها رسول الله A وقال نعم البدعة هذه ليدل على فضلها وأن من البدع ما هو مستحسن ومقبول إن كان يندرج تحت مستحسن في الشرع . ( ينامون عنها ) أي إذا ناموا ولم يصلوا التراويح ثم قاموا آخر الليل فصلوا فهو أفضل ]