ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس . قال النبي A ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ) . [ ر 2257 ] . إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر Bه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي A عن إضاعة المال . [ ر 6108 ] . فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة .
وقال كعب Bه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله A قال ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) . قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر .
[ ر 2606 ] .
[ ش ( خصاصة ) حاجة . ( سهمي ) نصيبي وقسمي ]