6855 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال .
Y لما توفي رسول الله A واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله A ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) . فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله A لقاتلتهم على منعه . فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق .
قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح .
[ ر 1335 ] .
[ ش ( حق المال ) أي داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال . ( عقالا ) هو الحبل الذي تشد به يد البعير مع ذراعه حتى لا يشرد . ( عناقا ) العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة ]