[ 162 ] 12 - معاوية يسال عليا عليه السلام عن حكم مسالة في النكاح أخرج الامام مالك والشافعي وسعيد بن منصور بن شعبة المروزي وعبد الرزاق والبيهقي باسنادهم جميعا عن سعيد بن المسيب قال: إن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فاشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الاشعري يسال له علي بن أبي طالب عليه السلام عن ذلك. فسال أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال له علي عليه السلام: إن هذا الشئ ما هو بارضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال له أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسالك عن ذلك. فقال علي عليه السلام: أنا أبو الحسن القرم (1) إن لم يات باربعة شهداء فليعط برمته (2). قال ابن شهر اشوب: إن كان الزاني محصنا فلا شئ على قاتله لانه قتل من يجب عليه القتل (3). 13 - معاوية يعترف: علم علي عليه السلام أجمع العلوم وأحكمها بعث جواسيس معاوية إليه نبا انتصاب مالك الاشتر واليا على مصر من قبل ________________________________________ (1) القرم: قال ابن الاثير في النهاية 4: 49 مادة قرم: القرم أي المقدم في الرأي. (2) الموطا 2: 738 كتاب الاقضية باب " 19 " باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا ح 18، مسند الشافعي 2: 362 - 363، كتاب الجنائز والحدود، السنن الكبرى 8: 230، وج 10: 147، كنز العمال 15: 83 - 84 ح 40198 أخرجه عن الشافعي، وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي. تيسير الوصول 4: 86 باب من قتل زانيا بغير بينة ح 1، السيرة الحلبية 3: 149. (3) المناقب لابن شهر آشوب 2: 41. (*) ________________________________________