[ 41 ] فلابد من تصريح وتوضيح وبيان له ولحجيته. وإذا ألقينا السمع باصرين فلا يعدو الاجماع عن ان يكون بمنزلة (الخبر الواحد)، أو بمنزلة حكم الخبر الواحد. والخبر الواحد كما نعلم لا يفيد إلا ظنا. والظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا قلنا أن الامامة من اصول الدين فالامر فيها واضح، إذ لا يكون - الظن - فيها حجة اصلا، لانها كما نعلم يجب أن تكون مستندة على امر وعلم قطعي، وهو ليس كذلك. وإذا قلنا أن الامامة فرع من فروع الدين فكذلك، وذلك لانه لا يكون الظن فيها حجة ما لم يقم دليل معتبر يبين حجية ذلك الظن بالخصوص من الكتاب والسنة كما قلنا أولا، أو بعد قبول حجية العقل أيضا عن طريقهما في هذه الامور، والعقل لا يقول بحجية الظن أصلا وخاصة في مثلها، إلا عند الانسداد والدليل موجود فلا إنسداد، ولا دليل معتبر على حجيته لا من الكتاب ولا من السنه، فالنتيجة تكون عدم حجية الاجماع باي حال من الاحوال. ب - الشورى. ج - البيعة. والكلام المتقدم كله أوجله يأتي فيهما فلا نعيد (1). بقي شي: لو تنزلنا وقلنا بحجيتها وإن كان ذلك أشبه بالمستحيل لما بين أيدينا من أدلة قدمها القوم ويقدمونها لا تقوى على النهوض، وكأنهم بعملهم هذا يطرقون على حديد بارد، يريدون بذلك بعث الحياة فيه، وما هو بذي حياة، ولا هم بباعثين. ________________________________________ (1) وسيأتي زيادة توضيح في مطاوي البحوث التاليه. (*) ________________________________________