[ 26 ] الاطروحة الاولى: - الامامة الراجعة إلى الامة طريق ثبوتها إما أن يكون: - ألف - بالاجماع. ب - بالشورى. ح‍ - بالبيعة. وركيزة هذه الافرع الثلاثة أما أن يكون: - 1 - الكثرة. 2 - أو اتفاق أهل الحل والعقد. ولو أحببنا أن نسبر غور كلا منهما لرأينا. 1 - في جانب الكثرة لا يقف إلا زيادة العدد. وازدياد العدد لم يكن يوما من الايام بحجة شرعا ولا عقلا. ويشير إلى ذلك الفرآن الكريم في مواطن كثيرة، فها هو يذم الكثرة ويمدح القلة. قال تعالى: (وقليل من عبادي الشكور) (1). وقال تعالى: (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (2). ________________________________________ (1) الاية " 13 " سورة سبأ - 34 - (2) الاية " 187 " سورة الاعراف - 7 - (*). ________________________________________