[ 488 ] ورواه في (الخصال) بإسناده الآتي عن علي (عليه السلام) (في حديث الأربعمائة) (4). 30 - باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة (8510) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن محمد بن يحيى عن حجاج الخشاب عن أبي الفوارس قال نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسين بن يوسف عن محمد بن يحيى مثله (1). (8511) 2 - وعنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ورواه الصدوق مرسلا (1) ورواه في (ثواب الأعمال (2) وفي المجالس (3) عن محمد بن ________________________________________ (4) الخصال: 628 بالإسناد الآتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر) وتقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب قراءة القرآن. الباب 30 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 443 / 7. (1) التهذيب 2: 114 / 425. (2) التهذيب 2: 113 / 422. (1) الفقيه 1: 143 / 664. (2) ثواب الأعمال: 69 / 2. (3) أمالي الصدوق: 469 / 4. (*) ________________________________________