[ 525 ] عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ قال: لا بأس. (4360) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال: لا بأس. (4361) 3 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر تجعل خلا ؟ قال: لا بأس، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. (4362) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض ؟ قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله، إن شاء الله (1). 78 - باب جواز كتابة القرآن في الاواني التي تستعمل. (4363) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال: ________________________________________ 2 - الكافي 6: 428 / 3. 3 - الكافي 6: 428 / 4. 4 - الكافي 6: 428 / 1. (1) يأتي في الباب 45 من الاطعمة المباحة والباب 31 من الاشربة المحرمة. الباب 78 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 298 / 14. (*) ________________________________________