[ 521 ] 74 - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله. (4348) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. (4349) 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل (1) يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده (2) أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبد الله وذكر مثله (3). قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب. (3450) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، ________________________________________ الباب 74 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 2: 361 / 1495، والاستبصار 1: 392 / 1497. 2 - التهذيب 2: 361 / 1494، والاستبصار 1: 393 / 1498. (1) في الاستبصار: عن الذي. (هامش المخطوط). (2) في الاصل عن نسخة إضافة: عليه. (3) الكافي 3: 405 / 5، وللحديث في الكافي صدر، أورده في الحديث 2 من الباب 13 وفي الحديث 4 في الباب 38 من هذه الابواب. 3 - قرب الاسناد: 42، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من هذه الابواب. (*) ________________________________________