[ 519 ] قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزرارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها (2) إلى الجمعة. (4340) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود. (4341) 3 - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال: يرش بالماء. (4342) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح ؟ قال: لا يصلى عليها. (4343) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن جميل بن عياش، عن أبي علي البزاز، عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحب إلي. (4344) 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ________________________________________ (2) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: فيها. 2 - التهذيب 2: 361 / 1496. 3 - التهذيب 2: 362 / 1498. 4 - التهذيب 2: 373 / 1551. 5 - التهذيب 2: 219 / 862. 6 - الكافي 3: 402 / 18. (*) ________________________________________