[ 516 ] 70 - باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثم غسله بالماء. (4333) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سأله عن الكلب ؟ فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء. 71 - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول. (4334) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي (1)، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سأله عن جلود الدارش (2) التي يتخذ منها الخفاف ؟ قال: فقال: لا تصل فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (3). ________________________________________ الباب 70 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 225 / 646، والاستبصار 1: 19 / 40، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من الاسآر، وصدره في الحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة. الباب 71 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 403 / 25. (1) في الكافي: قسم حي من اليمن بالبصرة (هامش المخطوط). (2) الدارش: جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم (لسان العرب 6: 301). (3) التهذيب 2: 373 / 1552. (*) ________________________________________