[ 513 ] عليه حلية (1) من فضة، وهو عندي. ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الرضا (عليه السلام) مثله (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). ويأتي ما يدل عليه في الملابس وغيرها (4). 68 - باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين ان أخذ جزا، أو غسل موضع الملاقاة. (4325) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح. (4326 و 4327) 2 و 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من ________________________________________ (1) في المصدر: حليته. (2) الكافي 1: 183 / 5. (3) تقدم ما يدل على ذلك 65 و 66 من هذه الابواب. (4) يأتي ما يدل عليه في الباب 30 من أبواب لباس المصلي، وفي الباب 46 و 64 من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر. الباب 68 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 2: 368 / 1530، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب لباس المصلي. 2 و 3 - الكافي 6: 258 / 3، ويأتي الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من الماء المطلق. (*) ________________________________________