[ 507 ] (4303) 4 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر (1)، والذي قبله عن ابن محبوب، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله. (4304) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1). (4305) 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الحجر فاستسقى ماءا فأتي بقدح من صفر، فقال رجل: إن عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر، فقال: لا بأس، وقال (عليه السلام) للرجل: ألا سألته أذهب هو أم فضة ؟ ! ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي (2). ________________________________________ 4 - الكافي 6: 268 / 7 وأورده في الحديث 4 من الباب 61 من أبواب الاطعمة المحرمة. (1) المحاسن: 582 / 62. 5 - الكافي 6: 385 / 3. (1) الفقيه 3: 222 / 1030. 6 - الكافي 6: 385 / 4. (1) التهذيب 9: 92 / 393. (2) المحاسن: 583 / 68. (*) ________________________________________