[ 501 ] 60 - باب طهارة ماء الاستنجاء. (4288) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال لابي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال: لا بأس به، ليس عليك شئ. (4289) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله ؟ قال. إذا كان جافا فلا بأس. أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الارض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدل على ذلك في المضاف والمستعمل (1). 61 - باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ. (4290) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرة. ________________________________________ الباب 60 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 41 / 162، وأورده في الحديث 1 الباب 13 من أبواب الماء المضاف. 2 - قرب الاسناد: 118. (1) تقدم في الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. الباب 61 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 2: 203 / 794 وأورده بطريق آخر في الحديث 1 الباب 1 من لباس المصلي. (*) ________________________________________