[ 498 ] أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها. أقول: تقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة (1)، ويأتي ما يدل عليه في الاطعمة (2). 55 - باب طهارة بلل الفرج، والقيح. (4279) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب، أتصلي فيه ؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما. (4280) 2 - وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالارض ولا يقطع له الصلاة. (4281) 3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته ؟ قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 53 من الاطعمة المحرمة. الباب 55 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1: 368 / 1122. 2 - التهذيب 1: 349 / 1028. 3 - تقدم في الحديث 6 من أبواب 9 من أبواب نواقض الوضوء. (*) ________________________________________