[ 492 ] كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. (4265) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). (4266) 7 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل (1)، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم (2) المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى، عن الرضا (عليه السلام)، مثله (3). (4267) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه. ________________________________________ 6 - التهذيب 2: 371 / 1545. (1) قرب الاسناد: 170. 7 - التهذيب 2: 371 / 1544. (1) في نسخة من الفقيه: الخيل (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: رأيتموهم (هامش المخطوط). (3) الفقيه 1: 167 / 788. 8 - قرب الاسناد: 11. (*) ________________________________________