[ 467 ] 22 - باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه. (32366) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقيط لا يشترى ولا يباع. (32367) 2 - وبالاسناد عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر، فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة. (32368) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: المنبوذ حر، فإذا كبر فان شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء. (32369) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة فقال: لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدم بما أنفقت عليها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا الحديثان قبله. وباسناده عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال: اللقيطة فقال: حرة (3). ________________________________________ الباب 22 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5: 224 / 1. 2 - الكافي 5: 224 / 2 والتهذيب 7: 78 / 337. 3 - الكافي 5: 225 / 3 والتهذيب 7: 78 / 336. 4 - الكافي 5: 225 / 4. (1) في التهذيب: عن محمد (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 78 / 335. (3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (*) ________________________________________