[ 416 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعى معاينة الزنا فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو اجنبي. (28922) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها. (28923) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (28924) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين. ________________________________________ (4) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 1 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 212 / 9. 2 - الكافي 6: 166 / 15، والتهذيب 8: 186 / 648 و 193 / 678، والاستبصار 3: 372 / 1326 و 1328. (1) التهذيب 10: 76 / 295. 3 - الكافي 6: 167 / 21. (1) في المصدر: اللعان. ________________________________________