[ 32 ] أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه في (المقنع) مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه واله) (1). (27946) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، فقال: ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك، (ولا يعتق إلا ما يملك)، ولا (يصدق إلا ما) (3) يملك. (27947) 3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه في حديث، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في رجل سمى امرأة (1) بعينها وقال: يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح (2) ذلك ؟ قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران مثله (3). ________________________________________ (1) المقنع: 157. 2 - الكافي 6: 63 / 5. (1) في المصدر: للمساكين. (2) ما بين القوسين ليس في المصدر. (3) في المصدر: يتصدق الا بما. 3 - الكافي 6: 63 / 4. (1) في المصدر: امرأئه. (1) في المصدر زيادة: له. (3) الكافي 6: 62 / 1. ________________________________________