[ 341 ] (حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك) محتملة للحلال والحرام، وفيه دلالة واضحة على أن المراد بالمشكل الشبهات أعني ما لا يظهر وجه حليته ولا وجه حرمته لا المتنازع فيه مطلقا كما زعم. (فمن ترك الشبهات) أي لم يفت ولم يحكم ولم يعمل بها. (نجا من المحرمات) التي هي الفتوى بالشبهات والحكم بها والعمل بها على أنه مطلوب للشارع. (ومن أخذ بالشبهات) أي بالإفتاء أو الحكم أو العمل بها. (ارتكب المحرمات (1) وهلك من حيث لا يعلم) " من حيث " متعلق بارتكب وهلك، أو تعليل لهما يعني ارتكابه للمحرمات وهلاكه باستحقاقه للعذاب لأجل عدم علمه بحقيته وما أخذ به وحقيقته. (قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين) لعل خطاب الاثنين للصادق والباقر (عليهما السلام) على سبيل التغليب وإنما خصهما بالخطاب لظهور أكثر الأحكام الشرعية منهما وكثرة الروايات عنهما لا عن آبائهما الطاهرين لشدة التقية في زمانهم وقيل: يحتمل أن تكون التثنية في الخطاب باعتبار التثنية في الخبر وفي بعض النسخ: عنهما. (قد رواهما الثقات عنكم ؟) فبقول أيهما يؤخذ ؟ وهذا كالتأكيد والتقرير للسابق فإن الكلام في رواية العدلين المرضيين. (قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة) موافقة معلومة أو مظنونة أو محتملة لاحتمال دخوله فيما هو المراد منهما باعتبار العموم أو الإطلاق أو نحو ذلك. (وخالف العامة فيؤخذ به) لأنه حق وصواب لكونه موافقا للكتاب والسنة بعيد عن التقية لكونه مخالفا للعامة. (ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة) لكونه بعيدا عن الصواب وقريبا من التقية وهذا القسم من الترجيح في غاية الصعوبة لتوقفه على العلم بسرائر الأحكام والسنة وخفياتها وعلى معرفة أحكام العامة وقوانيها وجزئياتها. (قلت: جعلت فداك، أرأيت) أي أخبرني عن حكم ما أسألك. (إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد) أي الهداية والسداد، لأن الموافق لهم محمول على التقية ولعدم اشتمال الكتاب على التناقض علم أن الفقيه الموافق لهم أخطأ في ________________________________________ 1 - كذا. (*) ________________________________________