باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه التدبير أي حقيقته شرعا تعليق شخص مكلف أي ملزم بما فيه كلفة فخرج تعليق صغير ومجنون ودخل تعليق السكران بحرام لأنه مكلف المصنف الأقرب لزوم تدبيره كعتقه رشيد يخرج تعليق السفيه إن لم يكن زوجة في زائد على الثلث بل وإن كان المكلف زوجة فيلزم تدبيرها في رقيق زائد القيمة على الثلث لمالها فليس لزوجها رده لبقائه على حكم الرق لموتها فيخرج من ثلث مالها فلا حجة لزوجها هذا أحد قولي الإمام مالك رضي الله عنه ابن القاسم ولو لم يكن لها مال سواه ومفعول تعليق المضاف لفاعله قوله العتق أخرج تعليق غيره كطلاق وصدقة ومشي لمكة وصلة تعليق بموته أي المكلف أخرج تعليق المكلف الرشيد العتق بغيره ولا بد من كون التعليق على وجه اللزوم لا على وجه وصية غير لازمة له الرجوع عنها أخرج الوصية بالعتق ابن عرفة التدبير عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم فيخرج العتق لأجل والإيلاد والإيصاء بالعتق وقال ابن الحاجب عتق معلق على الموت على غير الوصية ورده ابن عبد السلام أنه تعريف بالإضافيات وهو مجتنب لإجماله قلت لا أعرف هذا حسبما تقرر في موضعه وليست الإضافة ملزومة للإجمال ولذا وقعت في تعريفاتهم كثيرا كقول القاضي القياس حمل معلوم بإضافة حمل إلى معلوم وقولهم في تعريف التناقض اختلاف قضيتين إلى غير ذلك ولو تعقبه باشتماله على التركيب وهو وقف