فصل في بيان أحكام القسم بين الزوجات والنشوز وما يناسبهما إنما يجب القسم على زوج بالغ عاقل حاضر عبد أو حر ذي آلة أو خصي أو مجبوب صحيح أو مريض يمكنه الانتقال للزوجات المطيقات كن مسلمات أو كتابيات أو مختلفات حرائر أو إماء أو مختلفات إجماعا وصلة القسم في المبيت عند كل واحدة ليلة واليوم الذي يليها ويجوز بأكثر إن رضيا به كما يأتي واحترز بالزوجات عن السراري وعن زوجة وسرية وفي المدونة له أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضر بالزوجة ابن عرفة ابن شاس لا يجب بين المستولدات وبين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات إلا أن الأولى العدل وكف الأذى وابن عبد السلام الذي يدل عليه لفظ المدونة أن كف الأذى واجب فيها ليس لأم ولد مع حرة قسم فجائز أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضار ابن عرفة يرد بأن المحكوم عليه بالأولى مجموع العدل وكف الأذى لا مجرد كف الأذى وبأن الأذى غير الضرر وأخف منه فلا تنافي بين كون ترك الأذى أولى وكون ترك الضرر واجبا ودليل كونه غيره وأخف منه قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى آل عمران اللخمي المذهب لا مقال للحرة في إقامته عند الأمة وفيه نظر إلا أن يثبت فيه إجماع ابن شاس من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها قلت الأظهر وجوبه أو تبييته معها مرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر وربما يتعين عليه زمن خوف المحارب والسارق ولما كان القصد من المبيت عند الزوجة الأنس وإذهاب الوحشة وجب القسم فيه إن لم يمتنع الوطء