إذا لم تكن الحاضنة أما ولم يوجد له حاضن غيرها وكانت فقيرة هل يقضي لها بالإنفاق من ماله أو مال أبيه إن لم يكن له مال لتوقف مصالحه على ذلك وهو الظاهر والله أعلم