قوله وكان اختلافهما قبل البناء أي بعد اتفاقهما على ثبوت الزوجية والحال أنه لم يحصل موت ولا طلاق بدليل ما يأتي قوله وفسخ النكاح بينهما أي ويتوقف الفسخ على الحكم ويقع الفسخ ظاهرا وباطنا كما يأتي قوله مطلقا أي كما هو عند اللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم كما سيأتي قوله إن لم يرض أحدهما إلخ حاصل فقه المسألة أنهما إذا تنازعا في جنس الصداق قبل البناء فسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو لم يشبها أو أشبه أحدهما فإن تنازعا فيه بعد البناء رد الزوج لصداق المثل ما لم يزد على دعواها أو ينقص عن دعواه وإن تنازعا في قدره أو في صفته فإن كان قبل البناء صدق بيمين من انفراد بالشبه وإن أشبها أو لم يشبها فإن حلفا أو نكلا فسخ النكاح ما لم يرض أحدهما بقول الآخر وإن كان التنازع فيهما بعد البناء صدق الزوج بيمين وقد فصل الشارح ذلك وأوضحه غاية الإيضاح