معصية أي فالمدار على أن المعلق عليه قربة كان المعلق عليه قربة أم لا قوله أو غضبان ومنه نذر اللجاج وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها نحو لله على كذا إن كلمت زيدا وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة وعلى كل حال يلزمه ما لزمه فالخلف لفظي خلافا لليث وجماعة القائلين إن فيه وفي اللجاج كفارة يمين وقد أفتى ابن القاسم ولده عبد الصمد بهذا القول وكان حلف بالمشي إلى مكة فحنث وقال له إني أفتيتك بقول الليث فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك قوله والفرق بينه إلخ هذا الفرق الذي قاله الشارح يؤيد أن نذر اللجاج والغضب من اليمين وقد تقدم له عدة من أقسام اليمين فمبالغته عليه هنا وإدخاله في النذر تكلف وتناقض لاختياره أولا طريقة ابن عرفة وهنا طريقة غيره فتدبر وسيأتي له الاستدراك على ذلك قوله ك لله على ضحية أتى بكاف التمثيل إشارة إلى عدم انحصار الصيغة بل يلزم بكل لفظ فيه التزام مندوب ومثل بقوله ضحية ردا على من يقول إن الضحية لا تجب بالنذر قال بن الحق أن الضحية تجب بالنذر في الشاة المعينة وغيرها لكن معنى وجوبها بالنذر في المعينة منع البيع والبدل فيها بعده لا أن الوجوب باعتبار العيب الطارىء بعد النذر لأنه يمنع الإجزاء فيها وقولهم إنها لا تجب بالنذر المنفي وجوب تعيين يؤدي إلى إلغاء العيب الطارىء انتهى وقد تقدم ذلك في باب الضحية مبينا قوله أو صوم يوم ومثله من نذر صوم بعض يوم قال في الشامل إن من نذر صوم بعض يوم لزمه يوم قال في المجموع وكأنه لعلم كل أحد بأن الصوم إنما يصح يوما فكأن هذا متلاعب فشدد عليه قالوا ولو نذر ركعة لزمه ركعتان أو صدقة فأقل ما يتصدق به وسبق في الاعتكاف ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض يوم وإطعام مسكين وأطلق فإن عليه شرعا مدا أو