بيمينه عند مالك ابن ناجي وعليه الفتوى لإمكان معرفة ما فيه بعلم سابق أو بجسها وقال مطرف و ابن كنانة و أشهب القول لربها إن ادعى ما يشبه وكان مثله يملكه لأنه يدعى تحقيقا والآخر يدعى تخمينا وهذا ما لم يغب الغاصب عليها قبل ذلك وإلا فالقول قوله بيمينه من غير خلاف والمسألة الثانية قول عبد الملك في قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فنهبوا ما فيه وشهدت الناس بالإغارة والنهب لا بأعيان المغصوب فلا يعطى المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا ببينة وقال ابن القاسم القول قول المغار عليه مع يمينه إن أشبه وكان مثله يملك ذلك قوله فلربه القول الأوضح تقديم المبتدأ على الخبر وكلامه صادق بصورتين إن يشبه المغصوب منه أو لا يشبه واحدا منهما قوله فلربه الرجوع عليه أي فإن كذب في الصفة أو القدر رجع عليه بزائد ما أخفاه والبيع صحيح وإن كذب في دعوى التلف أو الضياع نقض البيع من أصله ورجع في عين شيئه قوله إن علموا بالغصب قال عب المعتبر علم المشتري من الغاصب وعلم الناس في موهوب الغاصب كما لأبي عمران وذكره التتائي فيتبع وإن كان خلاف ظاهر قول المصنف فإن ظاهره علم الموهوب له لا علم الناس والفرق بين المشتري والموهوب له أن المشتري له شبهة بالمعاوضة فقوي جانبه قوله ويضمنوا الغلة منصوب بحذف النون عطف على ضمان من قوله من ضمان المثلى من باب عطف الفعل على اسم خالص فينصب الفعل بأن مضمرة جوازا على حد قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفاف قوله لذي الشبه هكذا نسخة المؤلف بالجمع والمناسب الشبهة بالأفراد قوله لأنه لم يستعمل أي والغاصب لا يضمن الغلة إلا إذا حصلت له بتحريك أو بغير تحريك قوله ولا يضمن السماوي أي إذا كان مما يغاب عليه وثبت التلف ببينة أو كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه وأما إذا لم يثبت التلف ببينة في الأول أو ظهر كذبه في الثاني فإنه يغرم القيمة لآخر رؤية