قوله ولا يجزىء عنها حق أي ولو لم توجد أو وجدت معيبة وأما أخذ الحقة عن بنت اللبون فتجزىء والفرق بين ابن اللبون يجزىء عن بنت المخاض والحق لا يجزىء عن بنت اللبون أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجر فقابلت هذه الفضيلة الأنوثة التي في بنت المخاض والحق ليس فيه ما يزيد عن بنت اللبون فليس فيه ما يعادل فضيلة الأنوثة التي فيها قوله وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين ما تقدم من التقادير وبين أن في الإحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتين قال ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففهم الإمام مالك أن المراد بالزيادة زيادة عقد أي عشرة وهو الراجح وحمل ابن القاسم الزيادة على مطلق الزيادة ولو حصلت بواحدة ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون باتفاق وأما في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع الخلاف بينهما فعند الإمام يخير الساعي بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون وهو ما مشى عليه المصنف وذلك لأن المائة والواحد والعشرين يصلح فيها حقتان ويصلح فيها ثلاث بنات لبون إذ فيها أكثر من خمسين وأكثر من ثلاث أربعينات فلذا خير الساعي وقال ابن القاسم يتعين ثلاث بنات لبون قوله الخيار للساعي أي فإن اختار الساعي أحد الصنفين وكان عند رب المال الصنف الآخر أفضل أجزأه ما أخذه الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد قاله سند قوله إن وجدا أو فقدا فإن وجد أحد الصنفين تعين رفقا بأرباب المواشي ومثله ما إذا وجد أو كان أحدهما معيبا فهو كالعدم وكذا إذا كان أحدهما من كرائم الأموال فيتعين الصنف الآخر إلا أن يشاء ربها بدفع الكرام فإن وجد الصنفان سليمين واختار الساعي أحدهما وكان الصنف الآخر أفضل عند رب الماشية أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد قاله سند قوله وتعين أحدهما أي الحقتان أو الثلاث بنات لبون حال كونه منفردا في الوجود فإذا وجد أحدهما وفقد الآخر أخذ الساعي ما وجد ولم يكلفه ما فقد قوله ثم في تحقق كل عشر إنما قدر الشارح تحقق لأجل أن يدخل في كلام المصنف المائة والثلاثون فإن الواجب يتغير فيها ولو أبقى كلام المصنف على ظاهره لم تدخل هذه الصورة فيه لأن ظاهره ثم في كل عشر بعد المائة والتسعة والعشرين يتغير الواجب وضابط الإخراج فيما إذا زادت الإبل على المائة والثلاثين أن تقسم عدد عقود ما يراد تزكيته على عدد عقود الخمسين أو على عدد عقود الأربعين فإن انقسمت على الخمس فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج حقاقا أو على الأربعة فقط دون كسر فعدد الخارج بنات لبون أو عليهما معا دون كسر فالواجب عدد خارج أحدهما ويأتي الخيار كما في مائتي الإبل وإن انكسر عليهما فألغ قسمتها على الخمسة وأقسمها على الأربعة وخذ بعدد الخارج الصحيح بنات لبون وانسب الكسر للأربعة المقسوم عليها فإن كان ربعا فأبدل واحدة من بنات اللبون بحقة وإن كان ربعين فأبدل ثنتين وإن كان ثلاثة أرباع فأبدل ثلاثة قوله هي الموفية سنة وأما قبل تمام السنة فتسمى حوارا ولا يأخذها الساعي عن بنت المخاض مع زيادة ثمن ولا يأخذ ما فوق الواجب ويدفع ثمنا قاله ابن القاسم وأشهب فإن وقع ذلك ونزل أجزأ اه عدي قوله فأمها حامل أي فإذا تمت سنة التربية على الولد فأمه حامل قوله قد مخض الجنين أي تحرك الجنين في بطنها قوله لأن أمها صارت لبونا أي صار لها لبن جديد قوله استحقت الحمل أي طروق الفحل وقوله وأن يحمل أي واستحقت