الذي يملكه من عبد وينجز عليه عتق مدبره وأم ولده ومكاتبه ويعتق عليه أيضا ولد عبده الكائن من أمة العبد أو من أمة السيد قوله أي أمة العبد أي وأولى من أمة السيد واحترز بقوله من أمته عن ولد عبده من حرة أو من أمة أجنبي قوله وأما في صيغة البر أي كإن دخلت الدار فعبيدي أحرار قوله فهو علي بر أي حتى يدخل فإذا دخل حنث بخلافه بصيغة الحنث فإنه على حنث حتى يدخل إذا دخل بر قوله كما لو حدث ملكه بعد أي بعد يمينه فإنه لا يلزم فيه شيء أصلا سواء كانت الصيغة صيغة بر أو حنث كما في المدونة ولا يقاس على الأولاد الحادث حملها بعد اليمين فيفرق فيها بين صيغة الحنث والبر كما قال الشيخ كريم الدين البرموني لأن الفروع تعد كامنة في الأمهات انظر بن قوله بخلاف الحمل السابق الخ حاصله أن ما كان حملا حين اليمين يعتق فيكل من صيغة البر والحنث وإنما يفترقان فيما حدث الحمل به بعد اليمين فيعتق في صيغة الحنث لأن الأمهات مرتهنات باليمين لا يستطيع وطأهن ولا بيعهن ولا تعتق في صيغة البر على الأصوب الذي رجع إليها بن القاسم قوله عطف على مقدر أي وهو في التعليق إن قلت عطف الإنشاء على التعليق يوهم أن التعليق ليس من الإنشاء مع أنه منه قلت هو من عطف العام على الخاص أو يراد بالإنشاء ما قابل التعليق قوله كل مملوك الخ هذا مثال للإنشاء وأما مثال التعليق فنحو إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه حر قوله لا عبيد عبيده عورضت هذه المسألة بما في نذور المدونة فيمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده فإنه يحنث ورأى بعضهم أنه اختلاف قول وفرق اللخمي بأن الأيمان يراعي فيها النيات والقصد في هذه اليمين عرفا دفع المنة والمنة تحصل بركوب دابة العبد انظر بن قوله إذا قال واحدا مما ذكر أي من قوله كل مملوك أملكه حر الخ قوله لعدم تناوله أي كل واحد من هذه الألفاظ المذكورة قوله كقوله كل امرأة أتزوجها طالق أي فلا يلزمه طلاق فيمن تحته ولا فيمن يتزوجها وسواء كان هناك تعليق أو لا قوله أو لم يعلق أي كل مملوك أملكه أبدا أو في المستقبل فهو حر فهذه أربعة وذلك لأنه إما أن يقيد بأبدا أو في المستقبل أو لا يقيد وفي كل منهما إما أن يعلق أو لا يعلق فإن قيد فلا يلزمه فيها عتق لا لمن في ملكه ولا لمن يتجدد ملكه اتفاقا وأما إذا لم يقيد بأبدا ولا بقوله في المستقبل فلا يلزمه شيء فيمن يتجدد اتفاقا سواء علق أو لا كقوله كل مملوك أملكه حر أو إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه حر وأما من عنده وفي ملكه فيلزمه عتقه سواء كان لحلف تعليقا أم لا على أحد قولين حكاهما ابن عرفة فيهما والثاني عدم لزوم عتقه فيهما وعليه مشي الشارح فيما يأتي وهو المعتمد فالخلاف إنما هو فيمن عنده لا فيمن يتجدد هذا هو الصواب كما في بن خلافا لما في عبق قوله كأن فعلت كذا فلله علي عتق رقبة أي أو عتق عبدي مرزوق مثلا قوله كقوله لله علي عتق رقبة أي أو عتق عبدي فلان والحاصل أن العتق يجب بالنذر سواء كان معينا أم لا سواء كان هناك تعليق أولا بأن كان بتا قوله ولم يقض إلا ببت معين أي ولم يقض عليه بالعتق إلا إذا كان النذر ملتبسا ببت أي بعتق معين سواء كان هناك تعليق أم لا وأما لو كان النذر ملتبسا ببت غير المعين كلله علي عتق رقبة أو إن فعلت كذا