فلا يتأتى أن يقال أن البائع يحلف ما بالت عنده إن وضعت عند أمين وأخبر بأنها بالت قوله لمن شهدت العادة له أي شهدت له البينة مستندة للعادة قوله أو رجحت بلا يمين فيه نظر لقول المصنف الآتي وحلف من لم يقطع بصدقه والحاصل أن من شهدت له البينة قطعا فالقول قوله بلا يمين وإن شهدت له ظنا فالقول قوله بيمين وإن لم تقطع ولم تظن لواحد بل حصل الشك فالقول للبائع بيمين وإنما حلف مع أن القول قوله في نفي العيب وحدوثه لأن الشأن في البول الشك في قدمه وحدوثه قوله بكل منهما أي وليس المراد اشتهرت الأمة فقط بتلك الصفة كما هو ظاهره قوله فكان حقه أن يقول اشتهرا بألف التثنية أي فالاشتهار لا بد منه في تخنث العبد وفي فحولة الأمة وهو كذلك في نقل المواق عن الواضحة لكنه خلاف ظاهر المدونة كما في المواق أيضا عنها فإن ظاهرها أن الشهرة شرط في رد الأنثى بالفحولة وأما العبد فيرد بالتخنث اشتهر بذلك أم لا قال في التوضيح أبو عمران وإنما اختصت الأمة بهذا القيد ولم يجعل الرجل مشاركا لها فيه لأن التخنث في العبد يضعفه عن العمل وينقص نشاطه والتذكير في الأمة لا يمنع جميع الخصال التي تراد منها ولا ينصها فإذا اشتهرت بذلك كان عيبا لأنها ملعونة في الحديث وجعل في الواضحة الاشتهار قيدا في العبد والأمة ا ه عياض فتبين بهذا أن الأفراد في الاشتهار كما في المصنف هو الصواب الموافق لظاهر المدونة ولابن الحاجب ا ه بن قوله بأن يؤتى الذكر أي في دبره وقوله فعل شرار النساء أي من المساحقة وقوله وإلا لم يرد أي وإلا يحصل ما ذكر من الفعل فلا رد ولو حصل التشبه منهما قوله أو التشبه أي وإذا حصل الرد بالتشبه فالرد بالفعل أولى قوله وما هنا في المفعول الخ علم من كلامه أن الفاعل يرد بالزنى وإن لم يشتهر بذلك ولو كان ذلك الفاعل لائطا وأما المفعول فلا يرد إلا إذا اشتهر بتلك الصفة على ما في ذلك من الخلاف كما مر قوله تأويلان الأول لعبد الحق والثاني لابن أبي زيد وسببهما أن المدونة قالت يرد بتخنث العبد وتذكر الأمة إن اشتهرت وفي الواضحة أنهما يردان بالفعل دون التشبه فجعله عبد الحق تفسيرا لها وجعله ابن أبي زيد خلافا واحتج له أبو عمران بأنه لو رأى الفعل لكان عيبا ولو مرة واحدة ولا يحتاج لقيد الاشتهار في الأمة فلذا حمل التخنث والفحولة على التشبه ا ه بن قوله أو طويل الإقامة أي أو كان ليس مولدا ببلد الإسلام لكنه طالت إقامته بينهم قوله وفات وقته فيهما أي وفات وقت الختان في كل من الذكر والأنثى قوله فالمصنف أخل بقيود ثلاثة أي لأن شرط الرد بعدم الختان إذا ولد ببلد الإسلام أن يولد في ملك مسلم وأن يكون مسلما وأن يفوت وقت ختانه وشرط الرد فيمن لم يولد ببلد الإسلام أن يكون مسلما وأن تطول إقامته في ملك مسلم وأن يفوت وقت ختانه والمصنف لم يتعرض لشيء من تلك القيود وظاهره أن ما ولد ببلد الإسلام أو ولد بغيرها وطالت إقامته فيها يرد بترك الختان مطلقا وليس كذلك قوله وكون المولود منهما أي وكون المولود الذي ولد في بلاد الإسلام حالة كونه منهما أي ذكرا أو أنثى ولد في ملك مسلم قوله وختن مجلوبهما أي المجلوب منهما أي من الذكور والإناث والنص يفيد أن الختان إنما يكون عيبا في المجلوب إذا كان نصرانيا أو كافرا غيره لا يختتن فإن كان ممن يختتن كاليهود فلا يكون وجوده مختونا عيبا ا ه شيخنا عدوي قوله ثم شبهه الخ