مجملا فأرى أن المسخوط وغير المسخوط في ذلك سواء وهذا الذي سمعت من قوله قلت فما فرق ما بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول قال لان المقتول لا يتهم قلت أرأيت ان كانت امرأة فقالت دمي عند فلان قال قال مالك المرأة والرجل في هذا سواء وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ قال بن القاسم وهذا أيضا مما يدلك على الفرق بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول إذا كان مسخوطا وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ وقد جعل مالك الورثة يقسمون بقول المرأة والمرأة ليست بتامة الشهادة ولا يقسم مع شهادتها في عمد ألا ترى أن المسخوط يأتي بشاهد على حقه فيحلف مع شاهده ولو أتى بشاهد مسخوط لم يحلف معه ولم يثبت له شيء وكذلك الدم قلت أرأيت ان قتل صبي فقال دمي عند فلان قال سمعت مالكا وأنا عنده وأتاه قوم فقالوا ان صبيين كان بينهما قتال فقتل أحدهما صاحبه فأتى بالمقتول فقالوا من بك فقال فلان للصبي الذي كان معه وشهد على قول الصبي المقتول رجال عدول فأقر الصبي القاتل أنه فعل ذلك به فقال مالك لا أرى أن يؤخذ بقول الصبي الميت ولا بإقرار الصبي الحي القاتل ولا يجوز في ذلك إلا رجلان عدلان على أنه قتله قلت لمالك ولا تكون في هذا قسامة قال لا قلت فما فرق ما بين الصبي والمرأة والمسخوط وقد قلت ان مالكا قال في المرأة والمسخوط إذا قالا دمنا عند فلان ان في ذلك القسامة وقلت لي في الصبي ان مالكا قال لا قسامة فيه قال لان الصبي في قول مالك إذا أقام شاهدا واحدا على حقه لم يحلف مع شاهده ولو أن امرأة أو مسخوطا أقاما شاهدا واحدا على حقهما حلفا مع شاهدهما عند مالك وثبت حقهما فهذا فرق ما بينهما قلت فلو أن نصرانيا أقام شاهدا واحدا له على حق له أيحلف مع شاهده في قول مالك ويستحق حقه في قول مالك قال نعم قلت وكذلك العبد قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم