وذلك قبل أن أعصر الزيتون قال إن كان معروفا ذلك الزيت فذلك جائز قال فقلت فإن قال رجل لرجل أبيعك دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم وذلك قبل أن يطحنها قال لا بأس بذلك لأن الدقيق لا يختلف قال سحنون وكل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به كذلك قال مالك قلت لم والذي اشترى دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم فتلفت هذه الحنطة لم يضمن ذلك المشتري وكان ضمان ذلك من البائع قال وقال لي مالك لو أن رجلا باع حنطة في سنبلها على أن يدرسها ويذروها كل قفيز بدرهم قال ذلك جائز قال فقلت لمالك إنه يقيم في دراسة العشرة الأيام والخمسة عشر يوما قال لا بأس بذلك وهذا كله قريب قال فقلت لم أجازه مالك وهذا في سنبلة قال لأنه معروف وقد رآه قلت أرأيت إن استأجرت رجلا جزارا يسلخ لي هذه الشاة بدرهم وبرطل من لحمها قال لا يجوز هذا قلت وكذلك لو بعت من لحم هذه الشاة كل رطل منها بدرهم من قبل أن يسلخها بعد ما ذبحتها قال لا يجوز ذلك عند مالك لأني قلت لمالك إنا نقدم المناهل فؤتى بأغنام ونقول اذبحوها حتى نشتري منكم فيقولون لا نفعل انا نخاف أن تتركوا لحمها علينا ولكن قاطعونا على سعر ثم نذبح والجزور يشترى كذلك قد انكسرت فيسوم بها القوم ويقولون اذبحوها فيقول ربها لا أذبحها حتى تقاطعوني على سعر فيقاطعونه على سعر قبل أن يذبح ثم يذبح قال مالك لا خير فيه وإن قاطعوه على سعر قبل أن يسلخ ورآه من اللحم المعيب ولأنه يشتري ما لم ير قال بن القاسم فإن كان أمر الزيت والدقيق أمرا مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا خير فيه أيضا ولا يجوز بيعه حتى يطحنه أو يعصره ولقد سألته عن الرجل يبيع القمح على أن عليه طحينه مرارا فرأيته يخففه فهذا يدلك على أن الدقيق في مسألتك عند مالك في البيع خفيف ولو كان الدقيق عند مالك مجهولا مختلفا لما جوز أن يشتري الرجل الحنطة ويشترط على بائعها أن يطحنها لأنه حين اشترى حنطة واشترط على بائعها أن يطحنها فكأنه إنما يشتري دقيقا لا كيف يخرج