نصيبي منه قال قال مالك يستحب للذي أقر أن يبيع نصيبه من العبد فيجعل ذلك في رقاب إن بلغ ما يكون رقبة أو رقابا فيعتقهم عن أبيه الميت ويكون ولاؤهم لأبيه ولا يكون ولاؤهم له قال بن القاسم وليس يقضي بذلك عليه قلت فإن لم يبلغ رقبة قال قال مالك يشارك به في رقبة ولا يأكله يشتريها هو وآخر قلت فإن لم يجد أيجعله في المكاتبين في قول مالك قال قال مالك يعين به في رقاب فيتم به عتاقتهم قلت وكذلك هذا في جميع الورثة زوجة كانت المقرة بالعتق أو أختا أو والدة فإنه لا يجوز إقرارها بالعتق وحالها في إقرارها كحال الأخ الذي وصفت لي في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن هلك رجل وترك عبيدا وترك إبنين فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد لبعض أولئك العبيد وقال الابن الآخر بل أعتق أبي هذا العبد لعبد آخر والثلث يحملهما أو لا يحملهما قال يقسم الرقيق بينهما فأيهما صار العبد الذي أقر بعتقه في حظه عتق عليه ما حمل الثلث منه وإن لم يصر العبد الذي أقر بعتقه في حظه وصار في حظ صاحبه فإنه يخرج مقدار نصف ذلك العبد إذا كان ثلث الميت يحمله فيجعله في رقبة أو في نصف رقبة قال فإن لم يجد أعان به في آخر كتابة مكاتب بحال ما وصفت لك قلت أليس قد قلت يباع إذا أقر أحدهما بعتقه في قول مالك فكيف ذكرت القسمة ها هنا قال إنما يباع إذا كان لا ينقسم فأما إذا كان مما ينقسم فإنه يقسم بحال ما وصفت لك والذي قال لي مالك إنما هو في العبد الواحد لأنه لا ينقسم قلت أرأيت العبد إذا شهد له بالعتق واحد من الورثة أيعتق أم لا وهل يعتق نصيب الوارث منه في قول مالك أم لا قال قال مالك لا يحلف هذا العبد مع هذا الوارث ولا يعتق منه نصيب هذا الوارث ولا نصيب غيره ولكن يؤمر الوارث أن يصرف ما صار له من مورثه من ثمن رقبة العبد في رقبة إن بلغت وإن لم تبلغ جعلها في نصف رقبة أو ثلث رقبة فإن لم يجد نصفا ولا ثلثا من رقبة فما صار إليه من حقه في رقبة العبد أمان بنصيبه منه في رقبة مكاتب في آخر الكتابة الذي به يعتق المكاتب