نكل حلف الطالب واستحق قلت انظر هذا مع ما تقدم من قول ابن رشد لم تلزم الكفالة بما أقر به المطلوب إلا ببينة قولا واحدا اه وقال في وثائق الجزيري لا مطالبة لصاحب الدين للحميل إلا بعد ثبوت الدين فإن عجز وزعم أن الحميل يعرف الدين حلف الحميل على علمه وبرىء فإن نكل أو أقر حلف الطالب أن الحميل يعرف حقه قبل الغريم وغرم الحميل فإذا أوجد الحميل الغريم فإن أقر له غرم وإلا حلف وبرىء وحبس الحميل ولا رجوع له على الطالب فرع قال المتيطي في عقد الوثيقة في الضمان ما نصه بعد معرفة الضامن فلان بوجوب العدة للمضمون له قبل المضمون عنه ثم قيل فإن حضر المضمون عنه ضمنته في عقد الإشهاد وإن لم يحضر فتكتفي بما ذكرنا في النص من معرفة الضامن بوجوب العدة له قبل الغريم فلان بإقراره بذلك أو يكون على أصل الحق بينة وحضوره أتم وأكمل اه مسألة إذا قال شخص عامل فلانا فهو ثقة ذكر البرزلي في مسائل الحمالة فيه خلافا هل هو ضامن ويفهم من كلامه أن المشهور عدم الضمان وأنه من باب الغرور بالقول ص وهل يقيد بما يعامل به تأويلان ش التقييد بما يعامل به هو قول الغير في المدونة قال ابن عرفة قال ابن عبد السلام للشيوخ كلام في قول الغير هل هو تقييد أو خلاف قال ابن عرفة لا أذكر من حمله على الخلاف بل نص ابن رشد والصقلي على أنه وفاق اه وعمدة المصنف في ذكر التأويلين كلام ابن عبد السلام فيما يظهر فإنه نقله عنه في التوضيح وبه فسر الشارحان التأويلين فعلم أن جعله تقييدا هو المذهب والمعروف منه والله أعلم ص بخلاف احلف وأنا ضامن ش قال ابن يونس قال مالك فيمن قال لرجل احلف في أن الذي تدعي قبل أخي حق وأنا ضامن ثم رجع أنه لا ينفعه رجوعه ويلزم ذلك إذا حلف الطالب وإن مات كان ذلك في ماله فإن أقر المطلوب بما غرم الحميل غرم له ذلك وإن أنكره كان للحميل أن يحلفه فإن نكل غرم وليس له أن يحلف الحميل إذ لا علم عنده ولا له أن يحلف الطالب لأنه قد حلف أولا وأشبهت يمينه يمين التهم التي بالنكول عنها يغرم اه من أبي الحسن ص وإن أمكن استيفاؤه من ضامنه ش قال اللخمي في كتاب الشركة في شركة الأبدان فيما إذا مرض أحد الشريكين ولو كانت الإجارة على عمل رجل لم يجز أن يضمن عنه آخر ذلك الفعل إن مرض أو مات أو غاب اه ص وإن جهل ش من صور هذه المسألة ما قال في المدونة ومن قال لرجل ما ذاب لك قبل فلان الذي تخاصم فأنا لك به جميل فاستحق قبله مالا كان هذا الكفيل ضامنا له قال في التنبيهات ذاب بالذال المعجمة وألف ساكنة ومعناه ما ثبت لك وصح اه قال في التوضيح إثر هذه المسألة ولا إشكال إن ثبت الدين ببينة وإن أقر له بعد الضمان فقولان واستقرأ هما عياض وغيره من المدونة ابن المواز وأما ما أقربه قبل الحمالة فيلزمه غرمه وقيد ابن سحنون القول بأنه لا يلزمه بما إذا كان الغريم معسرا وأما الموسر فلا تهمة فيه اه وهذا أيضا مخالف لما نقله ابن رشد من الاتفاق والله أعلم ومن صور المسألة ما ذكر المصنف في التوضيح وابن عرفة وأصله في العتيبة ونصه قال في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من