الشارح وقال في طلاق السنة من مختصر الوقار ومن كتب إلى زوجته بطلاقها ووصل ذلك إليها وارتجعها ولم يصل إليها ارتجاعه إياها حتى انقضت عدتها وتزوجت فلا سبيل له إليها قال أبو بكر