اذا كان عليه دين كالاجنبي لان سيده لايقدر على انتزاع ماله وان كان لا دين عليه فقد يقال لان يد السيد اذا كان معه اقوالك السيد قال الدار كلها لي دون عبدي وقوله يقبل عليه من الاجنبي يقول كلها لي فتقسم بينهما نصفين وان كان ماذونا له ان الاجنبي يقول السيد مقر بما يوجب مقاسمتي اياه لقوله الدار كلها لي وعن اشهب في عبد بيدك واقام اخر بينة ان قاضي قضى له به واقام اخر بينة كذلك وأقمت أنه ملكه وولدك في ملكك قضي به لك الا ان يزيدوا في الشهادة ان القاضي قضى به له لأنه اشتراه منك او من وكيلك او ممن بعته اياه فإن شهد للاخر بذلك قضى بقول البينة المؤرخة الا ان يكون في شهادة غير المؤرخة ان القاضي قضى بهذا العبد لهذا فاقضى له به وان ورختا قدمت المقدمة او لم تؤرخا قسم بينهما بعد ايمانهم بعد ايمانهما او نكولهما ولا يمين على صاحب الولادة ومن نكل قضي عليه للاخر قال ابن القاسم فإن اقمت بينه بولادتها في ملكك والآخر بينة أنه اشتراها به من المقاسم لأنه شان الشراء من المقاسم ولو ثبت ملكه لمسلم قال ابن يونس عن مالك يقضي مع الاستواء في العدالة باكثرهما عددا في الدعاوي الا ان يكون هؤلاء كثيرا يكتفى بهم في الاستظهار والآخرون اكثر جدا فلا تراعى الكثرة بخلاف اثنين واربعة واما شاهدان وشاهد اعدل زمانه مع يمين قال ابن القاسم يقضى بالشاهدين وعنه بالاعدل مع اليمين لمزيد العدالة وقال اصبغ اقدم الاعدل مع اليمين على اربعة فإن كان في الاربعة اثنان اعدل منه قضيت بهما قال اشهب الاعدل مع اليمين مقدم على الشاهدين قاله اصحاب مالك قال ابن القاسم اذا جهلت البينتان لا يقضى باعدل ممن زكاهما وانما تعتبر الاعدلية في الشهود انفسهم وعن مالك التسوية