استواء العدالة لأنها كانت حجج شرعية ولم يسو اشهب لان اليمين لا يحكم بها في الدماء وكذلك المراتان وقال عبد الملك الحائز لا ينتفع بينة لقوله البينة على من ادعى فلم تشرع الا له وصاحب اليد لم يدع واختلف في الدار يدعيها ثلاثة هي في يد أحدهم فتكافات بينتا غير ذي اليد فقيل تخلى لصاحب اليد لتساقط البينتين وقيل تقسم بينهما لاتفاق البينتين على ابطال ملك ذي اليد واختلف لو اقر بها الحائز لأحدهما فعلى مذهب المدونة انما له تكون للمقر له وعلى الآخر لا يقبل اقراره والترجيح بتقدم التاريخ ليس فيه تكاذب لاحتمال ان يكون متاخر التاريخ غصبا او اشترى من غاصب فلا يزول ملك الاول الا بيقين اذا حلف أنه ما باع ولا وهب وكذلك الترجيح بالنتاج وعن اشهب اذا شهدت بان العبد كان بيدك لا تكون احق حتى تقول ملكك قال وفيه نظر لان كونه بيدك يوجب رده إلى يدك حتى تثبت يد قبل يدك ولا يبطل ذلك الا بيقين وعن اشهب لو شهدت بأنها لك وشهدت أخرى بأنها ملك خصمك قضي له بها ولو تقدم تاريخ يدك وفيه نظر كما تقدم ان يكون معنى كلأمه الذي هو شهدت له بالملك اشترى ممن حاز قبلك فيصح قال وكذلك ايضا يشكل قوله في الكتاب لا يعتبر أنها ولدت عنده لان يده تقدمت على أمها الا ان يعلم ان أمها ملك لغيره وان شهدت أنها بنت امته لم يقض له بها لاحتمال ان تكون ولدتها قبل ملك الام الا ان يقولوا ولدت عندك وفي كتاب ابن سحنون اذا شهدت في التي بيد غيرك أنها ولدت عندك لا يقضى لك حتى يقولوا انك تملكها ويحلف لك ما اعلم لك فيها حقا ولو