ثم اختلط بالنهر والطير البري والنحل إذا توحش وذهب وطال زمانه وأسباب الملك القولية لا يبطل الملك ببطلانها لأنها إنما ترد على مملوك غالبا فلها أصل الملك قبلها قوى إفادتها للملك وأما الإقطاع وإن كان سببا قوليا فهو حكم من الإمام وأحكام الأئمة تصان عن النقض وعن الثالث أن تملك الملتقط ورد على ما تقدم فيه الملك وتقرر فكان تأثير السبب فيه أقوى مما لم يرد فيه السبب على ملك وتحرير ذلك ان السبب اذا رفع ملك الغير كالبيع وتملك اللقطة كان في غاية القوة وأما الفعل بمجرده ليس له قوة رفع الملك المعتبر بل يبطل ذلك الفعل كمن بنى في ملك غيره فلذلك ذهب أثره بذهابه وهذا فقه حسن على القواعد فليتأمل ومذهب ش في بادئ الرأي أقوى وأظهر قال ابن يونس قال عبد الملك إن أحيا الثاني بحدثان خراب فهي للأول ويعطى قيمة عمارته قائما إن عمرها بجهل ومنقوضا إن عمر عالما بالأول وان عمر بعد الطول الذي يعد كالإعراض فليس له منعه قال صاحب البيان فيمن أحياه بعد غيره ثلاثة أقوال الأول أحق والثاني أحق الفرق بين أن يكون الأول احيا فالثاني أحق أو اختط أو اشترى فالأول أحق وفي الصيد إذا صيد بعد انفلاته أقوال ثالثها الفرق بين أن يكون الأول صاده فالثاني أحق أو ابتاعه فالأول أحق فرع في النوادر قال مالك في خراب عن الاسكندرية بنحو الميلين لا يعرف له