الأموال المثلية بأمثالها لأن المثل أقرب إلى رد العين الذي هو الأصل من القيمة وقد خولفت هذه القاعدة في صورتين في لبن المصراة لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشتري وعدم تمييز المقدار وفيمن غصب ماء في المعاطش قال جماعة من العلماء يضمن بقيمتة في محل عزته وأما المنافع فالمحرم منها لا يجبر احتقارا لها كالمزمار ونحوه كما لم تجبر النجاسات من الأعيان إلا مهر المزني بها كرها ولم يجبر ذلك في اللواط لأنه لم يقوم قط في الشرع فأشبه القتال والعتاق وغير المحاوم منها يضمن بالعقود الصحيحة والفاسدة والفوات تحت الأيدي المبطلة ولا تضمن منافع الحر بجنسه لأن يده على منافعه فلا يتصور فواتها في يد غيره ومنافع الأبضاع تجبر بالعقد الصحيح والفاسد والشبهة والإكراه ولا يجبر بالفوات تحت الأيدي العادية والفرق أن قليل المنافع يجبر بالقليل من الجابر وكثيرها بكثرة وضمان البضع بمهر المثل وهو يستحق بمجرد الإيلاج فلو جبر بالفوات لوجب ما لا يمكن ضبطه فضلا من القدرة عليه فأن في كل ساعة يفوت فيها من الإيلاجات شيء كثير جدا وهذا بعيد من قواعد الشرع وأما النفوس فأنها خارجة من هذه القوانين لمصالح تذكر في الجنايات أن شاء الله تعالى ثم نشرع في تمهيد فقه أنواع المحظورات فنقول النوع الأول لبس المخيط وليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطا أو محيطا كالطير أو جلد حيوان يسلخ فيلبس وقد لا يمنع المخيط إذا استعمل استعمال غير المخيط كوضع القميص على الظهر أو ما يؤتزر به وقد تقدم في باب الإحرام سؤاله عما يلبس المحرم وما نبه عليه بذكر كل نوع على جنسه وفقه ذلك كله ونبين هنا ما يحرم مما لا يحرم تفريعان الأول في الكتاب يكره إدخال المنكبين في القباء واليدين في كمية