الوطء فأفاد هنا أنه ولو انقطع الحيض لا يجوز له الوطء ولو بالتيمم وإنما امتنع الوطء على المشهور لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح للصلاة فقط ويؤخذ من كلام المصنف أن التيمم يسمى طهورا وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وتربتها طهورا ويسمى أيضا وضوءا لقوله عليه الصلاة والسلام التيمم وضوء المسلم ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس له إدخال الجنابة على نفسه وهو قول مالك في المدونة أي يكره ولو كان يتيمم للأصغر فليس له إدخال الجنابة على نفسه بحيث يصير يتيمم للأكبر ولا ينافي هذا ما تقدم من الحرمة في قول المصنف ولا يطأ الخ لأن الحرمة إنما جاءت من قدومه على وطئها بطهرها من حيضها بالتيمم وهذا ما لم يضر به ترك الوطء في بدنه أو يخشى العنت وأما إن كان يضر بجسمه لطول المدة أو خشي العنت فإنه يطأ ويتيمم باب في المسح على الخفين باب في المسح على الخفين أي هذا باب في حكم المسح على الخفين وسقوط التوقيت فيه وما يبطله وبعض شروطه وصفته وما يمنع منه المسح وابتدأ بحكمه فقال وله أي ورخص للماسح المفهوم من السياق أو من المسح لأن المسح لا بد له من ماسح رجلا كان أو امرأة أن يمسح على الخف ويروى على الخفين أي يجوز المسح على الخفين فالمسح على الخفين رخصة وتخفيف والغسل أفضل منه فيكون الجواز بمعنى خلاف الأولى ولا مفهوم للخفين بل مثلهما الجرموقان وهما خفان غليظان لا ساق لهما ومثلهما الجوربان وهما على شكل الخف يصنعان من نحو القطن ويغشيان بجلد والأصل في مشروعيته فعله عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر وحيث كان