قطع لأن الإنسان حرز لما عليه ومن سرق من الهري وهو بيت يجعله السلطان للمتاع والطعام وهو المعروف بالشون و من بيت المال وهو بيت يجعله السلطان للعين الذهب والفضة و من المغنم أي بعد حوزه فليقطع في ذلك كله وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة أي يؤخذ منه قيمتها في حال ملائه وأما إذا كان المسروق باقيا لم يفت فإن صاحبه يأخذه بعد القطع لأن القطع ليس عوضا عنه ولا يتبع السارق بما فات في حال عدمه المراد أنه لو أعسر جزءا من الزمن الذي بين سرقته وقطعه لسقط عنه لئلا يجتمع عليه عقوبتان ويتبع السارق في عدمه بما أي بالشيء الذي لا يقطع فيه من السرقة بأن كان دون النصاب باب في الأقضية والشهادات