وهي على تقدير مضاف أي حد خمسين وكذلك الأمة عليها في الزنى خمسون جلدة وكان الأولى أن يقدم الأمة على العبد لأنها التى ورد فيها النص قال الله تعالى فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب النساء والعبد مقيس عليها من باب لا فارق وإن كانا متزوجين لأن من شرط الإحصان الحرية ففارق الحر في ذلك ولا تغريب عليهما فالحكم في حقهما الجلد فقط و كذا لا تغريب على المرأة لأنها محتاجة إلى الحفظ والصيانة ففي تغريبها تعريض لهتكها ومواقعة مثل الذي غربت من أجله ثم شرع يبين الطرق التي تثبت الزنى فقال ولا يحد الزاني إلا باعتراف منه فاعترافه بالزنى ولو مرة موجب للحد المشروع بالنسبة له من رجم أو جلد أو بحمل يظهر ممن هي خالية من الزوج والسيد أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه أي ذكر الزاني في فرجها كالمرود بكسر الميم في المكحلة بضم الميم والحاء وتقع منهم الشهادة في وقت واحد وهو وقت أداء الشهادة ولا بد من اتحاد الرؤيا أي أن الأربعة يجتمعون في النظر للذكر في الفرج فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد فلا يكفي ذلك لاحتمال تعدد الوطء والأفعال لا يضم بعضها إلى بعض وإن لم يتم أحدهم الصفة بأن يقول