الآية والقتل يكون على الوجه المعتاد بالسيف أو الرمح بوضعه في لبته والصلب الربط على الجذع ويكون قائما غير منكس ومعنى القطع من خلاف أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى فإن حارب بعد ذلك قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى فإن حارب بعد ذلك قتل فإن لم يقدر أي لم يظهر عليه حتى جاء إلى الإمام تائبا وضع عنه كل حق هو لله تعالى ومن ذلك أي من عقوبات الحرابة وهي القتل وما ذكر معه في الآية لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم المائدة الآية وأما حقوق الآدميين وحقوق الله في غير الحرابة كحد الزنى وشرب الخمر فلا يوضع عنه شيء منها وإلى هذا أشار بقوله وأخذ بحقوق الناس التي جناها في حال حرابته من مال أو دم لأن التوبة لا تأثير لها في حقوق الآدميين فيؤخذ منه المال إن وجد واتبع به إن أعدم وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال والمراد به المحارب وليس المراد به السارق وسواء قدر عليه في حال تلصصه أو جاء تائبا وأما المجتمعون على السرقة فكل مخاطب بما أخذه خاصة وقوله وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم تكرار مع ما تقدم ويقتل